Call us now:
القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة
المادة/2/ أ / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعى رقم 119 لعام/1961/ والمادة 20 من المرسوم التشريعى رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة فى هاتين المادتين
ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة فى الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه فى المادتين 45 و20 المشار اليهما انفا