Call us now:
القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة
المادة/4/ أ / يمنح ضباط قوى الامن الداخلى القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون المذكور
ب/ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلى والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها فى المادة العاشرة والخدمات الموءقتة من القانون المذكور
اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم فى الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف
ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم فى البند/1/ السابق