Call us now:
القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية
المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار
المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار