Call us now:
القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية
المادة/ 9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى 20/1/1422 هـ
26/3/2001 / م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المادة/ 9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى 20/1/1422 هـ
26/3/2001 / م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد