Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
الباب الاول
تعاريف
مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ماهو مبين جانب كل منها
1 الوزير وزير الداخلية
2 الاسلحة أ المسدسات الحربية بجميع انواعها وقطع غيارها
ب بنادق الصيد ذات الجف الاملس وقطع غيارها
ج اسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التى يقل عيارها عن/ 9/ ملم واسلحة الرماية التى تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها
د الاسلحة الاثرية غير المعدة للاستعمال
3 الذخائر أ ذخائر المسدسات الحربية بجميع انواعها
ب ذخائر بنادق الصيد بجميع انواعها
ج ذخائر اسلحة التمرين
4 الالعاب النارية الالعاب والاسهم التى تطلق عادة فى الاعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التى تصنع منها
5 المفرقعات الاشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية والتى تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب