المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى

الباب الاول

تعاريف

مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ماهو مبين جانب كل منها

1 الوزير وزير الداخلية

2 الاسلحة أ المسدسات الحربية بجميع انواعها وقطع غيارها

ب بنادق الصيد ذات الجف الاملس وقطع غيارها

ج اسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التى يقل عيارها عن/ 9/ ملم واسلحة الرماية التى تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها

د الاسلحة الاثرية غير المعدة للاستعمال

3 الذخائر أ ذخائر المسدسات الحربية بجميع انواعها

ب ذخائر بنادق الصيد بجميع انواعها

ج ذخائر اسلحة التمرين

4 الالعاب النارية الالعاب والاسهم التى تطلق عادة فى الاعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التى تصنع منها

5 المفرقعات الاشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية والتى تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *