Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الباب الثانى
الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات
الفصل الاول
صنع الاسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها
والاتجار فيها ونقلها واصلاحها
مادة 2 يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين او اى اسلحة حربية اخرى وذخائرها