المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الباب الثانى

الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات

الفصل الاول

صنع الاسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها

والاتجار فيها ونقلها واصلاحها

مادة 2 يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين او اى اسلحة حربية اخرى وذخائرها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *