Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 4 ا يحظر اصلاح الاسلحة من غير ترخيص مسبق
ب يحظر على المرخص له اصلاح اى سلاح الا بعد التحقق من انه مرخص به وفق احكام هذا المرسوم التشريعى كما يحظر عليه اجراء اى تعديل على الية او عيار الاسلحة التى يقوم باصلاحها او طرق تذخيرها