المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الفصل الثانى

حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها

مادة/ 5 يحظر حمل او حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *