Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الفصل الثانى
حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها
مادة/ 5 يحظر حمل او حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق
الفصل الثانى
حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها
مادة/ 5 يحظر حمل او حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق