المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 11 ا لايجوز استعمال الاسلحة المرخصة فى المناطق التالية

1 المناطق السكنية

2 مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات

3 المناطق الصناعية

4 المناطق النفطية

5 اى منطقة اخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء

ب لايجوز حمل الاسلحة المرخصة فى الاماكن التالية

1 مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم

2 الموانىء والمطارات

3 الملاعب والاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية

4 اى مكان اخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

ج يستثنى من حكم الفقرتين ا ب السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله او بسببها

د يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لاجله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *