Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 11 ا لايجوز استعمال الاسلحة المرخصة فى المناطق التالية
1 المناطق السكنية
2 مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات
3 المناطق الصناعية
4 المناطق النفطية
5 اى منطقة اخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء
ب لايجوز حمل الاسلحة المرخصة فى الاماكن التالية
1 مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم
2 الموانىء والمطارات
3 الملاعب والاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية
4 اى مكان اخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
ج يستثنى من حكم الفقرتين ا ب السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله او بسببها
د يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لاجله