Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 12 لاتشمل الاحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى الاسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها فى حدود القوانين والانظمة النافذة