المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/14/ تذكر فى الترخيص الممنوح الكمية القصوى للالعاب النارية التى يسمح بوجودها فى الاماكن المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه الاماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *