المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الفصل الرابع

احكام مشتركة

مادة/17/تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *