Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الفصل الرابع
احكام مشتركة
مادة/17/تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها
الفصل الرابع
احكام مشتركة
مادة/17/تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها