Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/18/ يشترط فى طالب اى ترخيص منصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى مايلى
/أ/ ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الاهلية
/ب/ ان يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او بجنحة شائنة او بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة او بعقوبة من اجل اسلحة او مواد متفجرة او مخدرة او الادمان على المسكرات او بعقوبة الحبس فى جريمة من جرائم التهريب اوالعصيان او اخفاء المجرمين
/ج/ ان يكون العربى او الاجنبى طالب الترخيص مقيما فى البلاد بصورة مشروعة
/د/ ان يكون لائقا صحيا
/هـ/ ان يثبت اهليته المهنية اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية
/و/ ان يكون عربيا سوريا اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او نقلها
/ز/ ان تتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرات / أ ب ج د ه و /من هذه المادة فى طالب التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة و السابقة اذا كان شخصا اعتباريا