المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/22/أ/ تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الالعاب النارية التى تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الالعاب النارية واتلافها التى تحدد فيها المدة الواجب اجراء النقل او الاتلاف خلالها

/ب/ يجب على المرخص له ان يقدم الى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثانى من كل عام الوثائق التى تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *