المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/26/أ / يلغى الترخيص الممنوح فى الحالات الاتية

/1/ تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته فى التخلى عن الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المرخص له بها او فى تصفية محله

/2/ فقدان المرخص له او المحل المعين فى الترخيص احد شروط الترخيص

/3/ شهر افلاس المرخص له

/4/ استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله

/5/ صدور حكم قضائى بمصادرة السلاح او الالعاب النارية

/6/ الحصول على الترخيص بناء على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة

/ب/ يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما فى الحالات الاتية

/1/ عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها فى الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعى خلال المهلة المحددة لذلك مالم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير لهذا الغرض

/2/ مخالفة احكام المادتين /21/32/ من هذا المرسوم التشريعى

/3/ وفاة المرخص له

/4/ حل الشخص الاعتبارى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *