المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/28/على من توول اليه بالارث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الاشياء

سواء أكان وليا او وصيا او قيما ان يبلغ السلطات المختصة فى وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الاشياء اليه او خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما ال اليه الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يستصدر الترخيص اللازم طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى فاذا لم يرغب او تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالاشياء المذكورة وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعى والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *