المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/29/ أ/ يسلم الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة/أ/ من المادة/3/ من هذا المرسوم التشريعى مايصادر او يوول للدولة من

المسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب الناريةالمنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى اما الاسلحة والذخائر الحربية الاخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم الى وزارة الدفاع

/ب/ تصرف التعويضات المنصوص عليها فى المواد /27/و/28/و/48/و/52/من هذا المرسوم التشريعى الى مستحقيها من موازنة الجهة التى تسلم اليها الاسلحة او الذخائر او الالعاب النارية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *