المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/30/على المرخص له فى حال فقدانه الترخيص الممنوح له او تلفه مراجعة السلطة التى منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان او التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *