Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/34/ على من يعثر على اسلحة او ذخائر او العاب نارية او تراخيص متعلقة بها ان يسلمها فورا الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وينظم ضبط باستلامها