المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/34/ على من يعثر على اسلحة او ذخائر او العاب نارية او تراخيص متعلقة بها ان يسلمها فورا الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وينظم ضبط باستلامها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *