Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/35/ تعد محلات صنع الاسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحلات صنع الالعاب النارية وتخزينها من المحلات الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والانظمة النافذة