المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/35/ تعد محلات صنع الاسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحلات صنع الالعاب النارية وتخزينها من المحلات الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والانظمة النافذة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *