المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/37/أ/ تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كما يلى

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربى /10000/ل س

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل س

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها/8000/ ل س

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات او الية /10000/ ل س

اوتوماتيك / مهما كان نوعها وعيارها

ترخيص حيازة اسلحة التمرين /1000/ ل س عن كل سلاح

ترخيص اصلاح الاسلحة فى مركز المحافظة /20000/ ل س

ترخيص اصلاح الاسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ ل س

ترخيص صنع الالعاب النارية /100000/ل س

ترخيص الاتجار فى الالعاب النارية /50000/ ل س

/ب/ تضاعف الرسوم السنوية لمختلف انواع التراخيص بالنسبة للعرب والاجانب

/ج/ يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ من هذه المادة بناء على اقتراح وزيرى الداخلية والمالية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *