Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/37/أ/ تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كما يلى
ترخيص حمل وحيازة مسدس حربى /10000/ل س
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل س
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها/8000/ ل س
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات او الية /10000/ ل س
اوتوماتيك / مهما كان نوعها وعيارها
ترخيص حيازة اسلحة التمرين /1000/ ل س عن كل سلاح
ترخيص اصلاح الاسلحة فى مركز المحافظة /20000/ ل س
ترخيص اصلاح الاسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ ل س
ترخيص صنع الالعاب النارية /100000/ل س
ترخيص الاتجار فى الالعاب النارية /50000/ ل س
/ب/ تضاعف الرسوم السنوية لمختلف انواع التراخيص بالنسبة للعرب والاجانب
/ج/ يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ من هذه المادة بناء على اقتراح وزيرى الداخلية والمالية