المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/38/ مع مراعاة احكام الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح

/1/ العاملون فى الدولة المكلفون من قبل اداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والانظمة النافذة

/2/ اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *