Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/38/ مع مراعاة احكام الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح
/1/ العاملون فى الدولة المكلفون من قبل اداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والانظمة النافذة
/2/ اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل