المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/42/ /أ/ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اى من المواد/ 4و9و13و16/ من هذا المرسوم التشريعى او حصل على اى نرخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة

/ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقرات نوادى الرماية المرخصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *