Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/42/ /أ/ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اى من المواد/ 4و9و13و16/ من هذا المرسوم التشريعى او حصل على اى نرخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة
/ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقرات نوادى الرماية المرخصة