Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/48/ يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى على اسلحة او ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى لتوول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الاخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتوول الى الدولة من دون مقابل