المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/49/ يكون للعاملين فى فروع واقسام الاسلحة والذخائر فى قوى الامن الداخلى صفةالضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى ولهم حتى دخول محلات المرخص لهم فى اى وقت وتفتيشها و تدقيق السجلات وغيرها من المستندات والاوراق المتعلقة باعمال هذه المحلات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *