المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/51/ يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها فى المادة/317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة/1/ من المادة/314/ من القانون المذكور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *