المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/52/ تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها و حيازتها الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قرارا بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لاصحابها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *