المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/54/ يلغى القانون رقم/403/ تاريخ 26/5/1957/ وتعديلاته والمرسوم التشريعى رقم/189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *