المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/55/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره

دمشق فى/7/7/1422/هجرية الموافق / 24/9/2001/م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *