Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/55/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى/7/7/1422/هجرية الموافق / 24/9/2001/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد