Call us now:
القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس
المادة/2/
أ/ يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه كيفية
التصرف بالمصادرات فى ضوء الحكم الصادر بشأنها/
ب/ توزع قيم المصادرات الناتجة عن مخالفة احكام هذا القانون
وفقا لما يلى
// للخزينة/ 60/ بالمئة
// للمصادرين/ 20/ بالمئة
// للمخبريين/9/ بالمئة وفى حال عدم وجود مخبريين تعود حصتهم للخزينة
// لامين المستودع/ 1/ بالمئة
// للعاملين فى وزارة التموين والتجارة الداخلية/ 10/ بالمئة
ج// تقيد حصة العاملين فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حساب
خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات
تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية