Call us now:
القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس
المادة/ 3//اذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود او كانت المخالفة تتعلق
بالسلع الاساسية التى يصدر قرار بتحديدها من وزير التموين والتجارة
الداخلية جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية اغلاق المحل اداريا لمدة
ثلاثة ايام على ان يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ
القرار اللازم اما بفتح المحل او الاستمرار فى اغلاقه لمدة لاتتجاوز
شهرا وتنتهى حتما بصدور قرار قضائى