القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

المادة/ 6/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
دمشق فى /18/ 4/ 1422/ هـ
9/ 7/ 2001/ م
رئيس الجمهورية
بشــار الاســد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *