Call us now:
مادة 7
ا – يجب على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية المشار إليهم في المادتين /3/ و /4/ من هذا المرسوم التشريعي إبلاغ الهيئة فوراً مع مراعاة السرية اللازمة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة .
ب – تجتمع الهيئة فور تلقيها للمعلومات من المعنيين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية وتدقق في تلك المعلومات ضمن مهلة ثلاثة أيام عمل وتتخذ قراراً مؤقتاً بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة لمدة ستة أيام عمل قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كان مصدر الأموال لا يزال مجهولاً أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال وفي خلال المهلة المذكورة تقوم الهيئة بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو أمين سرها أو من تراه من المراقبين ويقوم هؤلاء بمهامهم شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بأحكام القانون رقم 29 لسنة 2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي .
ج – يحق للهيئة الطلب إلى الجهة المشتبه بممارستها عمليات تتعلق بغسل الأموال تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة .
د – بعد إجراء التحقيقات وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر الهيئة قراراً نهائياً إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفي حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة /ب/ السابقة يعتبر الحساب محرراً حكماً ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية .
ه- – عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامي العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه .