مادة 8

يمكن لرئيس الهيئة أو لمن ينتدبه من أعضاء الهيئة الطلب إلى السلطات السورية أو الجهات المعنية والأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال خارج سورية تزويدها بمعلومات أو الاطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة وعلى السلطات السورية المعنية أن تستجيب لطلبات الهيئة فوراً .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *