Call us now:
مادة 9
ا – يجوز للهيئة أن تقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأمنية وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دورياً بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية وتصدر بقرار منه.
ب – تقترح الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية .