Call us now:
مادة 12
ا – يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة نص أشد وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة .
ب – يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي .
ج – تعتبر العقوبة في البند /ا/ أعلاه جنائية الوصف .