Call us now:
مادة 13
ا – تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن الجرائم المشار إليها بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
ب – إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع اخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها .
ج – تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بنفس القدر الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة .