مادة 15

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد /3/ و/4/ و 7/ا و 9/ا و 10 من هذا المرسوم التشريعي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *