مادة 3

تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي
أ – المصنفات المكتوبة الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة.
ب – المصنفات الفنية – المسرحية – والموسيقية – سواء أكانت مرقمة منوطة أم لا مصحوبة بكلمات أم لا والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
ج – مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي.
د – مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم.
ه- – مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *