مادة 4

يستثنى من الحماية
أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.
ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *