مادة 6

للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *