مادة 8

للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *