مادة 19

تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *