مادة 20

إذا كان المصنف عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصى له فإن نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول إلى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى إلى المؤلفين الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *