مادة 23

يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة وإذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف أحكام المادة/ 22/ من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *