مادة 24

إن حماية المصنفات السمعية – البصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طول خمسين سنة اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طول خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *