Call us now:
مادة 29
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف حيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ويجوز للوزارة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة /21/ من هذا القانون إذا رأت أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضاً مالياً مناسباً.