Call us now:
مادة 40
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولاً – كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد /5 – 6 – 7/ من هذا القانون.
ثانياً – كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه.
ثالثاً – كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.
رابعاً – كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون وكذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.