Call us now:
مادة 47
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وإنتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.