Call us now:
مادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 4/12/1421 ه- 27/2/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 4/12/1421 ه- 27/2/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد